السيد الخميني

115

كتاب البيع

لا ينبغي الإشكال في انصرافها عن مورد العلم بالعيب ، أو تبرّي البائع منه ، ولا سيّما مع كون السقوط به معهوداً معروفاً عند العرف ، ومعه لا ينقدح في الأذهان منها الثبوت معه . فالمرجع حينئذ عموم ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) وسائر أدلّة اللزوم ، وأمّا سائر الروايات ( 2 ) فلا إطلاق فيها ، كما يظهر بالمراجعة إليها . نعم ، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة ، وثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي ، ففي الخروج عنها - بمفهوم رواية زرارة ( 3 ) ومكاتبة جعفر بن عيسى ( 4 ) - إشكال : أمّا الثانية : فللإشكال في سندها ، مضافاً إلى أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام ، كما سيأتي التعرّض له ( 5 ) . وأمّا الأُولى : فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد ، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل ( 6 ) . والشيخ الأعظم ( قدس سره ) مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل ( 7 ) ، تمسّك به هاهنا ، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفضيلي والإجمالي ،

--> 1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، و : 98 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 ، و : 101 ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - تقدّم في الصفحة 47 . 4 - تأتي في الصفحة 171 . 5 - يأتي في الصفحة 171 - 172 . 6 - تقدّم في الصفحة 107 . 7 - المكاسب : 260 / السطر 16 .